ميرزا حسين النوري الطبرسي
77
مستدرك الوسائل
فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال " فاحلف له " . 34 - ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس ) [ 19200 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : " ذلك خطوات الشيطان " . [ 19201 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) قالا : " هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينها من الاثم " . [ 19202 ] 3 - وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : " لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فان الله يقول ] ( 1 ) : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 2 ) قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان علي يمينا الا افعل ، وهو قول الله : ( عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) ( 3 ) " .
--> الباب 34 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 338 . ( 1 ) البقرة 2 : 224 . ( 3 ) - تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 340 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 224 ( 3 ) البقرة 2 : 224